Beirut – The Foreigners who Own the Land

(as-Safir, September 23, 2010)

شهد محافظة بيروت حركة تملّك عقارات من غير اللبنانيين منذ سنوات عدة ويتركز هذا التملّك بشكلٍ أساسي في مناطق المصيطبة، الأشرفية، ميناء الحصن ورأس بيروت وغيرها.

وتبلغ مساحة محافظة بيروت ما يقارب الـ 18 مليون م2 وهي أصغر المحافظات اللبنانية من حيث المساحة.

ويصل مجموع ما تملّكه غير اللبنانيين في هذه المحافظة إلى نحو 1.04 مليون م2 أي ما يشكِّل 5,84 % من مجموع مساحة المحافظة.

ويبيِّن الجدول المنشور المساحات التي تملّكها غير اللبنانيين في محافظة بيروت بموجب مراسيم حكومية كون ما يملكونه يزيد عن المساحة المسموح بها، أما من تملّكَ شقة أو عقاراً تقل مساحته عن 3,000 م2 فلا يرد.

ويبيِّن الجدول الذي أعدته «الدولية للمعلومات» أنّ الأميركيين يأتون في طليعة الذين حازوا ملكيات إذ وصلت المساحة إلى 555,66 م2 ومعظمها للمؤسسات التعليمية الأميركية، كالجامعة الأميركية في بيروت ومؤسسة الإنترناشيونال كولدج، يليهم السعوديون بمساحة 7688, م2 والباقي معظمه لشركات أجنبية

View the detailed PDF lists of the Beirut lots owned by foreigners as it was published by as-Safir.

أما أبرز المناطق التي تم فيها التملّك فكانت المصيطبة إذ وصلت المساحة إلى 101,625 م2، ثم الأشرفية بمساحة 90,824 م2، و ميناء الحصن 79,122 م2، ورأس بيروت 59,051 م2.

«السفير» نشرت أمس، الجزء الأول من الجدول حول تملك غير اللبنانيين في محافظة بيروت، لكن بعض الأرقام والأمور قد التبست على القراء، لذلك لا بد من الشرح الآتي:

1ـ استناداً إلى القانون المنفذ بالمرسوم الرقم 11614 تاريخ 4ـ1ـ1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما التعديل بموجب القانون رقم 269 تاريخ 3 نيسان 2001، يمكن للأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين غير اللبنانيين أو المعتبرين بحكم غير اللبنانيين، ومن دون ترخيص، تملك عقارات مبنية أو مخصصة للبناء لا تزيد مساحتها في جميع الأراضي اللبنانية على ثلاثة آلاف متر مربع.

وفي حال الرغبة بتملك مساحة تزيد عن 3000 م2 يتم التقدم من وزارة المالية للحصول على ترخيص بذلك. ويصدر هذا الترخيص بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. وبالتالي فإن المساحات الصغيرة المرخص بتملكها كما هي واردة في الجدول، تعني أن من يتملكها سبق له وتجاوز المساحة المسموح له بتملكها من دون ترخيص أي 3000 م2.

ويصدر المرسوم عادة مشيراً إلى أن طالب الترخيص تقدم بالمستندات التي «تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن 3 ألاف م2 في الأراضي اللبنانية».

2ـ نص التعديل الجديد انه لا يجوز أن يتجاوز ما يتملكه الأشخاص الطبيعيون والأشخاص المعنويون غير اللبنانيين أو المعتبرون بحكم غير اللبنانيين، بعد العمل بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4ـ1ـ1961 في جميع الأراضي اللبنانية لثلاثة في المئة (3%) من مجموع مساحتها، على أن لا تتعدى 3% في كل قضاء من مجموع مساحته، ولا تتعدى من محافظة بيروت 10% من مجموع مساحتها. واستناداً إلى الإحصائية التي نشرت مؤخراً عن دوائر السجل العقاري فإن مجموع ما يملكه غير اللبنانيين ومن بحكمه في جميع الأراضي اللبنانية من 4ـ1ـ1969 وحتى 31ـ8ـ2010 يبلغ نحو 34 مليون م2 أي ما يشكل نسبة 0,326% من مساحة لبنان أي أدنى من المساحة المحددة في القانون. لكن اللافت للانتباه هو ارتفاع نسبة تملك غير اللبنانيين في كل من قضاءي بعبدا (2,6% من مساحته) وعاليه (2,1% من مساحته) أي أنه في المستقبل القريب سوف تتوقف عمليات البيع من لبنانيين إلى أجانب في قضاء بعبدا (ويبقى البيع قائماً من أجنبي إلى أجنبي أو من أجنبي إلى لبناني) ويجب أن يصدر مرسوم بذلك عن مجلس الوزراء يعلن الوصول إلى النسبة المحددة. مع الإشارة إلى أن التملك في الأراضي غير المسموحة لا يدخل في احتساب هذه المساحات المملوكة من أجانب. كما لا تدخل المساحات التي تم تملكها قبل 4ـ1ـ1969 ما يعني أن نسبة تملك غير اللبنانيين في الواقع هي أكبر من النسب والأرقام المعلنة.

3ـ ورد في أسماء الجهات المالكة شركات ومؤسسات يعتبرها البعض لبنانية كشركة طيران الشرق الأوسط. لكن قانون تملك غير اللبنانيين يعتبر بمثابة غير اللبنانيين الشركات التي لا يملك جميع الحصص فيها أشخاص طبيعيون لبنانيون ممنوع عليهم، حسب نظامها، التفرغ عن تلك الحصص إلى غير اللبنانيين أو إلى غير الشركات اللبنانية الصرفة. وما يتم الأخذ به قانوناً هو ما نصّ عليه نظام أية شركة وليس واقعها الراهن القابل للتبدل في أي وقت بما يتيح لغير اللبنانيين ان يتملكوا حصصاً فيها.

ويبيِّن الجدول المرفق أدناه، في جزئه الثاني والأخير، تفاصيل تملّك غير اللبنانيين في محافظة بيروت: